أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم من نذر أن يخرج نصف راتبه للمجاهدين
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
القائمة الرئيسية
❯
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
تفسير الشعراوي (صوت)
❯
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
الحاوي في التفسير
❯
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
❯
جـامع الفقه الإسلامـي
❯
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
❯
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
❯
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
❯
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
❯
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
❯
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
❯
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
❯
رمـــضـــــانـــيـــــــات
راديو رمضان
فتاوى الصيام
مـن المكتبـة الإسـلامية
❯
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
❯
مجلـة نـــداء الإيمــان
في رحـاب آيـــة
من هـدي النبوة
روائــــع الشعـر
حكمــة اليـــــوم
أحسن الـقصص
دوحـة الــدعـاء
ابتسامـة اليــوم
لوحات إسلامية
هدايا الموقع
مشغل القرآن
مكتبة الصوتيات
باحث الفتاوى
راديو الإيمان
الشاشة الذهبية
محول التاريخ
مواقيت الصلاة
مصاحف الفلاش
مكتبة الشعراوي
حاسبة الزكاة
روابط مهمة
التلاوات والقراء
العلماء ولجان الفتوى
المحاضرون والخطباء
خدمات الموقع
برامج مجانية
مواقيت الصلاة
محول التاريخ
قالوا عن الموقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم من نذر أن يخرج نصف راتبه للمجاهدين
معلومات عن الفتوى: حكم من نذر أن يخرج نصف راتبه للمجاهدين
رقم الفتوى :
6913
عنوان الفتوى :
حكم من نذر أن يخرج نصف راتبه للمجاهدين
القسم التابعة له
:
النذور
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
أنا شاب مسلم كنت أعمل في بلد عربي قبل هذا العام وموطني الأصلي مصر وأعرف ما يعانيه الإخوة المجاهدون الأفغان وفي يوم من الأيام سمعتُ شريطًا مسجلاً عن الجهاد الأفغاني فزادني تأثرًا عن هؤلاء الأخوة فتسرعتُ بعد سماع الشريط وقلت إن أكرمني الله بالسفر إلى المملكة فسوف أعطي نصف مالي للمجاهدين فقالت لي زوجتي وذكرتني أن الذي يتصدق بشيء لا يزيد عن ثلث المال وفعلاً سافرت هذا العام إلى المملكة وأنا الآن أعمل بها فما الحكم في هذا النذر وهل من الممكن أن أتبرع بأي شيء من المال مع أنني إلى الآن لم أحصل على سكن يأويني أنا وزوجتي وابني إلى الآن في مصر فإن كانت الإجابة بأنه يجب عليَّ دفع نصف أو ثلث هذا الراتب فما هي أفضل الطرق لكي أضمن وصوله فعلاً إلى المجاهدين؟
نص الجواب
الحمد لله
أولاً النذر لا ينبغي للمسلم أنه يدخل نفسه فيه لأنه يلزم نفسه بشيء لم يلزمه الله به ولهذا جاء النهي عن النذر وقال عليه الصلاة والسلام: "إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل" [رواه البخاري في صحيحه ج7 ص232، 233 من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما. بنحوه.].
أما إذا نذر المسلم والتزم طاعة لله عزّ وجلّ من صدقة أو صيام أو حج أو غير ذلك من الأعمال فإنه حينئذٍ يلزمه ما التزم لقوله صلى الله عليه وسلم "من نذر أن يطيع الله فليطعه" [رواه البخاري في صحيحه ج7 ص233. من حديث عائشة رضي الله عنها.] وما دمت قد نذرت هذا النذر وهو أن تتصدق بنصف راتبك للمجاهدين مدة بقائك في المملكة العربية السعودية وقد تمكنت من ذلك وحضرت في المملكة وعملت فيها فإنه يلزمك ما نذرته من التصدق بنصف راتبك للمجاهدين هذا إذا كان هذا النصف زائدًا عن نفقتك ونفقة أولادك وسكنك أما إذا كان الراتب لا يكفي لحاجتك الضرورية فإنك تصبح حينئذٍ غير مستطيع والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم" [رواه أبو داود في سننه ج3 ص235. من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه.].
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: